أعده / أيمن حنتيش المحامي
هذا موجز لاول تقرير عن حالة حقوق الانسان فى مصر والذى عرض على لجنة حقوق الانسان التابعة لهيئة الامم المتحدة بتاريخ 8 سبتمبر 1983 ، وهو منشور بمجلة المحاماة التى تصد عن نقابة المحامين المصرية ضمن مقال للاستاذ عادل عيد رحمة الله علية ، وبمناسبة قرب الاستعراض الدورى الشاملة عن حالة حقوق الانسان والذى سيتم امام مجلس حقوق الانسان فى شهر فبراير 2010 فى جنيف فقد وجدت ان هذه قد تكون فرصة للاطلاع على هذه الوثيقة الهامة ، لعلنا نستفيد منها فى مقارنة ما ورد بها بالوضع القائم ، وقد اكد التقرير على ان الحكومة المصرية تولى حقوق الانسان اهتماما كبيرا ، فطبقا لما نص عليه فى وثيقة اعلان الدستور المصري فان كرامة الفرد هى انعكاس طبيعى لكرامة الوطن ، ذلك ان الفرد هو حجر الاساس فى بناء الوطن واضاف ان مصر الحديثة اعترفت بصورة دائمة ان تحقيق حقوق الانسان وتقدمها هى ضرورة تاريخية لا يمكن تجالها لانها الشرط الرئيسى لتطور شخصية الفرد. واضح التقرير ان المادة الثانية من الدستور المصري تنص على ان مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ، والقرآن هو مصدر رئيسى لحقوق الانسان اذ انه يؤكد كرامته وحريته والمساواة بين جميع دون تفرقة او تمييز بسبب الدين او الاصل او اللون ، كما يضمن الحرية لكافة الاديان .
وعلى ذلك فان الجهود التى تبذلها مصر فى المجالين الوطنى والدولى لتقدم وتطور حقوق الانسان واحترامها يعكس مبادئ التضامن الاجتماعى واحترام الاديان والقيم الاخلاقية التى يقوم عليها المجتمع المصري .
وقد اوضحت الحكومة المصرية فى تقريرها الهيكل العام لضمانات الحقوق والحريات التى تضمنتها الاتفاقية دون ان تغوص فى تفاصيل النصوص التشريعية ، وعلى ذلك فان التقرير يمكن يمكن اعتباره مقدمة او مدخل للحوار الذى تأمل الحكومة المصرية فى انشأئه واستمراره مع اللجنة . واوضح التقرير ان الدستور المصري ينص على تشجيع كافة الجهود لتاكيد احترام الحرية الانسانية التى تعتبر حجر الاساس لكرامة الوطن والتطور الشامل لسكانه .
وقد عدد التقرير الحقوق والحريات التى تضمنها الدستور ، فالمواطنين لدى القانون سواء (مادة 40 ) والحرية الشخصية حق طبيعى هى مصونه لا تمس (مادة 41) والمحافظة على كرامة الانسان الذى يقبض عليه (مادة 42) وحرمة المساكن (مادة 44) وحرمة الحياة الخاصة (مادة 45) وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية (مادة 46) وكفالة حرية الرأى (مادة 47) وحرية الصحافة (مادة 48 ) وحرية الاقامة والتنقل (مادة 50) وعدم جواز الابعاد (مادة 51) وحق الهجرة (مادة 52) ومنح حق الالتجاء السياسي ( ماد 53) وحق الاجتماع (مادة 54 ) وحق تكوين الجمعيات (مادة 55 ) وحق انشاء النقابات (مادة 56) وكل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و غيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور المصري والقانون يعتبر من الجرائم التى لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم .
كما عرض التقرير بعض نصوص الدستور التى تؤكد هذه الحريات ، فالعقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ، ولا توقع العقوبة الا بحكم قضائي (مادة 66 ) والمتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكل متهم فى جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه ( مادة 67) وكل شخص يقبض عليه او يعتقل يجب ان يبلغ فورا باسباب القبض عليه او اعتقالة (مادة 71) واخيرا فان الاحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب (مادة 72) .كان هذا موجز لتقرير الحكومة المصرية امام لجنة حقوق الانسان ، وسوف اعرض فيما بعد لمناقشة اللجنة للتقرير ، والذى عقدت بتاريخ 2 ابريل 1984
وعلى ذلك فان الجهود التى تبذلها مصر فى المجالين الوطنى والدولى لتقدم وتطور حقوق الانسان واحترامها يعكس مبادئ التضامن الاجتماعى واحترام الاديان والقيم الاخلاقية التى يقوم عليها المجتمع المصري .
وقد اوضحت الحكومة المصرية فى تقريرها الهيكل العام لضمانات الحقوق والحريات التى تضمنتها الاتفاقية دون ان تغوص فى تفاصيل النصوص التشريعية ، وعلى ذلك فان التقرير يمكن يمكن اعتباره مقدمة او مدخل للحوار الذى تأمل الحكومة المصرية فى انشأئه واستمراره مع اللجنة . واوضح التقرير ان الدستور المصري ينص على تشجيع كافة الجهود لتاكيد احترام الحرية الانسانية التى تعتبر حجر الاساس لكرامة الوطن والتطور الشامل لسكانه .
وقد عدد التقرير الحقوق والحريات التى تضمنها الدستور ، فالمواطنين لدى القانون سواء (مادة 40 ) والحرية الشخصية حق طبيعى هى مصونه لا تمس (مادة 41) والمحافظة على كرامة الانسان الذى يقبض عليه (مادة 42) وحرمة المساكن (مادة 44) وحرمة الحياة الخاصة (مادة 45) وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية (مادة 46) وكفالة حرية الرأى (مادة 47) وحرية الصحافة (مادة 48 ) وحرية الاقامة والتنقل (مادة 50) وعدم جواز الابعاد (مادة 51) وحق الهجرة (مادة 52) ومنح حق الالتجاء السياسي ( ماد 53) وحق الاجتماع (مادة 54 ) وحق تكوين الجمعيات (مادة 55 ) وحق انشاء النقابات (مادة 56) وكل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و غيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور المصري والقانون يعتبر من الجرائم التى لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم .
كما عرض التقرير بعض نصوص الدستور التى تؤكد هذه الحريات ، فالعقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ، ولا توقع العقوبة الا بحكم قضائي (مادة 66 ) والمتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكل متهم فى جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه ( مادة 67) وكل شخص يقبض عليه او يعتقل يجب ان يبلغ فورا باسباب القبض عليه او اعتقالة (مادة 71) واخيرا فان الاحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب (مادة 72) .كان هذا موجز لتقرير الحكومة المصرية امام لجنة حقوق الانسان ، وسوف اعرض فيما بعد لمناقشة اللجنة للتقرير ، والذى عقدت بتاريخ 2 ابريل 1984